يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )

121

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه

الاستحباب كما يقول العلماء فيمن لزمه دم الحج : استحب أن يكون بدنة ، وإن كان الواجب شاة . وأما من قال : لا يلزمه شيء فإن الأصل براءة الذمة ، وما ورد في قصة إبراهيم عليه السّلام لا يصح التعلق به ؛ لأن ذبح ولده كان مأمورا واجبا عليه . وأما في حقنا فذلك محظور ، وأما من قال : ديته فمتعلق بما كان من حديث عبد المطلب أنه فدا ولده عبد اللّه بمائة من الإبل . واعلم أن القياس السقوط ؛ لأنه أوجب معصية ، إلا الكفارة ، إن قلنا : إنها تلزم فيمن نذر بمعصية ثم إن استدلال أهل المذهب بحديث إبراهيم يتطرق إليه وجوه : منها ما سبق أن ذلك واجب على إبراهيم لا على غيره ، ومنها أن ذلك كان خاصا في إبراهيم ؛ لأنه شريعة لأهل زمانه . ومنها أن الواجب إما مقدمات الذبح أو أنه قد ذبح والتحم على ما سبق ، فلم يكن الفداء لنفس الذبح على ما سبق ، ثم إن أهل المذهب قيدوا الذبح بمكة أو بمنى فيقال : هذا شرط ، أوليس بشرط بل لو أطلق أو قيد بغير الحرم من الدنيا ، استوى الحكم ؛ لأنه لم يرو أن إبراهيم عليه السّلام قيد ، ثم إذا قلنا : إن الذبيح إسحاق ، وأنه ذبح الفداء بالشام هل يكون الذبح هناك ، كذلك في تعليلهم ما يقضي بأن النذر بالأجنبي كالنذر بذبح النفس والولد ؛ لأنهم عللوا إذا نذر بذبح أخيه أو مكاتبه أو أم ولده بأنه علق الذبح بمن لا يصح ذبحه ولا بيعه فأشبه الولد فهذا فرع . الفرع الثاني : إذا نذر بذبح عبده أو أمته ما حكم ذلك . قلنا : مذهبنا أنه يبيعه ويشتري به هديا إلى مكة ومنى على ما نوى وعللوا ذلك بأن الإنسان قد يقول : جعلت عبدي ذبائح بمنى ، بمعنى ثمنه